tle>

طلب إشتراك عضوية (منتسب) في الجمعية العمومية

تاريخ الميلاد

شروط طلب إشتراك عضوية(منتسب) في الجمعية العمومية

  1. يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.
  2. 2- يجب على العضو العامل في الجمعية:
    1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (100) ريال.
    2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
    4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  3. يحق للعضو العامل ما يأتي:
    1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    2. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
    3. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية
    4. حضور الجمعية العمومية.
    5. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها
  4. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية
  5. يشترط في طالب العضوية الآتي
    1. أن يكون سعودي الجنسية
    2. ألّا يقل عمره عن الثامنة عشرة
    3. أن يكون كامل الأهلية
    4. حضور الجمعية العمومية.
    5. أن يكون حسن السيرة والسلوك
    6. ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يردَّ له اعتباره
    7. الالتزام بسداد اشتراك العضوية
  6. يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
    1. يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
      • وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية
      • لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها
    2. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية
  7. تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية
    1. الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه
    2. الوفاة
    3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية
    4. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
      • إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية
      • إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي
    5. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة
  8. لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً أو هبةً أو تبرعاً أو غيرها

ملاحظات:

  1. لا يعتمد قبول العضو إلا بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
  2. يرجى إحضار صورة واضحة من البطاقة الشخصية بعد إشعار موافقة الجمعية
  3. يرجى قراءة شروط وأنظمة الانضمام إلى عضوية الجمعية اسفل الاستمارة
  4. سداد رسوم الاشتراك السنوي للعضو ( المنتسب )مبلغ وقدره ( 100 ) ريال